قلت : أرأيت إن أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  وسئل عن الرجل يقول عند موته : لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك نساء ورجالا    . 
قال : قال  مالك    : أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة ، الرجال والنساء سواء ، لا فضل بينهم ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ثم يؤخذ حظ واحد منهم ، ثم يدفع إلى الذي أوصى له به ، ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له ، فيقتسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك - وهو رأيي - قاله  أشهب  كله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					