قلت : أرأيت إن ؟ مات بعد موت الموصى من ولد ولده بعضهم وولد غيرهم ، ذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم
قال : قال في مالك . رجل أوصى لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه ، فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم وذلك قبل القسمة
قال : قال : إنما يكون الثلث على من أدرك القسم منهم ، ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال . قال مالك : لا شيء لأولئك ، فمسألتك مثل هذا . مالك