قلت : أرأيت إن مات بعد موت الموصى من ولد ولده بعضهم وولد غيرهم ، ذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم ؟
قال : قال مالك في رجل أوصى لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه ، فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم وذلك قبل القسمة .
قال : قال مالك : إنما يكون الثلث على من أدرك القسم منهم ، ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال . قال مالك : لا شيء لأولئك ، فمسألتك مثل هذا .


