في رجل أوصى لولد رجل قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالي لولد فلان ، وولد فلان - ذلك الرجل - عشرة ، ذكور وإناث  ؟ 
قال : الذي سمعت من  مالك  أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل ، أو على ولد ولده ، أو على بني فلان ، فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى  [ ص: 377 ] والغلة ، وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول  مالك  فيها الساعة ، إلا أني أراها  بينهم بالسوية . 
قال  سحنون    : وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي لأخواله وأولادهم . 
قال  سحنون    : وقد روى  ابن وهب  في الأخوال مثل رواية ابن القاسم  ، إلا أن قول ابن القاسم  في هذه المسألة أحسن ، وكذلك يقول غيره . وليس وصية الرجل لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم ، بمنزلة وصيته لولد رجل أو لأخواله بغلة نخل تقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة ; لأن معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام ، فإنما أريد بذلك مجهول قوم . وإذا أوصى بشيء يقسم ناجزا يؤخذ مكانه ، فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وأنه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك ، فكأنه أوصى لقوم مسمين بأعيانهم . وإذا كانت الوصية على قوم مجهولين لا يعرف عدتهم لكثرتهم ، مثل قوله على بني زهرة  أو على بني تميم  ، فإن هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم ، فإن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف ، وإنما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين ، فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم ; لأنه حين أوصى لبني زهرة أو لبني تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم ، وقد أراد أن تنفذ وصيته فتكون على من حضر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					