الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب ، فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم علي بدفع الهبة حتى مت ، أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت بينته وزكيت ؟ قال : إن كان قام على الواهب - والواهب صحيح - [ ص: 388 ] فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة ، فرفعه الموهوب له إلى السلطان ، فدعاه القاضي ببينته وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب . قال : أراها للموهوب له إذا أثبت بينته ، لأني سمعت من مالك - وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض القضاة - في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع ، فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم ، فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك : أما إذا قام يطلب العبد وأوقف العبد لينظر القاضي في بينته فمات المشتري ، فأرى البائع أحق به ، وإن لم يقبضه حتى مات المشتري ، فكذلك مسألتك في الهبة أن له أن يأخذ هبته إذا كان أوقفها السلطان

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية