قلت : فإن قال : إن كان قام على الواهب - والواهب صحيح - [ ص: 388 ] فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة ، فرفعه الموهوب له إلى السلطان ، فدعاه القاضي ببينته وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب . قال : أراها للموهوب له إذا أثبت بينته ، لأني سمعت من وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب ، فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم علي بدفع الهبة حتى مت ، أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت بينته وزكيت ؟ - وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض القضاة - في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع ، فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم ، فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك : أما إذا قام يطلب العبد وأوقف العبد لينظر القاضي في بينته فمات المشتري ، فأرى البائع أحق به ، وإن لم يقبضه حتى مات المشتري ، فكذلك مسألتك في الهبة أن له أن يأخذ هبته إذا كان أوقفها السلطان مالك