[ ص: 390 ] الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها قلت : أرأيت إن قال : يقال للموهوب له : اغرم القيمة . فإن أبى قيل للواهب : أنت بالخيار إن شئت أخذت نصف الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة ، وإن شئت أسلمت الدار كلها وأخذت القيمة كلها . قلت : وهذا قول وهبت لرجل دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها ؟ ؟ مالك
قال : هذا رأيي مثل ما قال : في البيع إذا استحق نصف الدار وبقي نصفها في يد المشتري . قلت : فإن مالك قال : إن كان الذي باعه الموهوب له هو وجه الهبة ، وفيه كثرة الثمن ، فالموهوب له ضامن لقيمتها جميعا ، وإن كان ليس هو وجه الصفقة أخذ الواهب الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع يوم قبضه . وهذا رأيي مثل ما قال وهبت له عبدين للثواب فباع أحدهما وأبى أن يثيبني ؟ في البيع إذا استحق أحدهما أو وجد به عيب . مالك
قال ابن القاسم : أو باع أحدهما .