الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض قلت : أرأيت إن قال : تخرج من ثلثه عند قال : غلة داري هذه في المساكين صدقة - في مرضه - فمات قبل أن يخرجها من يديه ؟ ، وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية ، يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية . مالك
قال ابن القاسم : ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث ، إلا أن البتات في المرض لا يمكن من بتت له من قبضها إلا بعد الموت إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور وأرضين فبتت له ، ولا يشبه ذلك من بتت له في الصحة ، لأن من بتت له في الصحة ، إن قام على صدقته أخذها . وإن المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق .