في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا قلت : أرأيت إن أم لا ؟ وهب المريض عبدا له للثواب ، أيجوز ذلك
قال : ذلك جائز عند وهذا والبيوع سواء . قلت : فإن باع المريض عبدا فقبضه المشتري فباعه [ ص: 394 ] أو أعتقه وهو عديم لا مال له ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : أما عتقه فلا يجوز عند إلا أن يكون له مال فيجوز ، وأما بيعه فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للورثة ، إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها . مالك