في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له قلت : أرأيت أم لا في قول لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة ، أتجوز هذه الهبة ؟ مالك
قال : قال : الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة . قلت : فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ؟ مالك
قال : يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه قلت : وكذلك هذا فيما لا يقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار قال : نعم . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض .