قلت : أرأيت إن أم لا في قول جنى عبدي جناية أو أفسد مالا لرجل ، فوهبته أو بعته أو تصدقت به ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، وما أرى أن يجوز إلا إن شاء سيده أن يحتمل الجناية ، فإن أبى أحلف بالله ما أراد أن يحتمل جنايته ، فإن حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته . مالك : وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف . سحنون