قلت : أرأيت إن أم لا ؟ وهبت لرجل ما تلد جاريتي عشرين سنة ، أتجوز هذه الهبة
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكني سمعت مالك يقول في الذي يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو أقل أو أكثر : إن ذلك جائز إذا حاز الموهوب له النخل ، أو جعلت له على يدي من يحوز له فالجارية إن كان قبضها أو حازها أو جعلت له على يد من حازها له فذلك جائز ، مثل النخل وإن لم يحزها حتى يموت ربها أو تحاز له فالهبة باطل . قلت : فالهبة في هذا والصدقة والحبس والنخل سواء أي ذلك كان فهو جائز ؟ مالكا
قال : نعم . إذا قبض فهو جائز .