[ ص: 403 ] في قلت : أرأيت إن الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره قال : إذا قال قد قبلت فذلك جائز له وهذا قبض لأن الدين عليه وهذا قول وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون قبضه ؟ وإذا قبل سقط . قلت : فإن وهبت دينا لي على رجل لرجل آخر ؟ مالك
قال : قال : إذا أشهد له وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهذا قبض . قلت : فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق كيف يصنع ؟ مالك
قال : إذا أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض في قول . قلت : فإن كان الغريم غائبا ووهب للرجل ماله على غريمه وأشهد له بذلك ودفع إليه ذكر الحق وأحاله عليه ، أيكون هذا قبضا في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت الدين إذا كان على رجل وهو بإفريقية وأنا بالفسطاط ، فوهبت ديني ذلك الذي لي بإفريقية لرجل معي بالفسطاط وأشهدت له وقبل ، أترى ذلك جائزا ؟
قال : نعم . قلت : لم أجزته في قول ؟ مالك
قال : لأن الديون هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض إنما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهوب له هبته .