في قلت : أرأيت إن آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجل ثم وهبتها لرجل آخر ، فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر ، أيكون قبضه قبضا للموهوب له ، وتكون الهبة للموهوب له إذا انقضى أجل الإجارة وأجل العارية في قول الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره أم لا ؟ وكيف إن مات الواهب قبل انقضاء أجل الإجارة وأجل العارية ، أيكون الموهوب له أحق بالهبة لأن قبض المستأجر والمستعير قبض له ؟ مالك
قال : سألت عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين ثم يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلا وقد قبضها المخدم . مالكا
قال : قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهي من رأس المال ، إن مات قبل ذلك ، وكذلك مسألتك في العارية وأما الإجارة فلا تكون قبضا إلا أن يكون أسلم الإجارة له معه فيكون ذلك قبضا وإلا فلا شيء له ، لأن الإجارة كأنها في يدي الواهب إلا أن تكون بحال ما وصفت لك . وأرى أن كل من تصدق على رجل بأرض فكانت الأرض حين تصدق بها تحتاز بوجه من الوجوه ، من كراء يكريه أو حدث يحدثه أو غلق يغلق عليها ولم يفعله حتى مات ، وهو لو شاء أن يحوزها بشيء من هذه الوجوه حازها ، فلا شيء له وإن كانت أرضا قفارا من الأرض وليست تحتاز بغلق ولا كراء تكراه ، ولم يأت إبان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه يعرف حتى مات الذي وهبها قبل أن يبلغ شيئا من ذلك ، فهي للذي وهبت له ، وهذا أحسن ما سمعت فيه . وكل من وهب دارا [ ص: 404 ] حاضرة أو غائبة فلم يحزها الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فلا حق له وإن كان لم يفرط في قبضها لأن لهذه حيازة تحتاز بها . مالك
قال : فإن لم يحزها فهي مال الوارث وكذلك قال لي عمر بن الخطاب مالك عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن الرجل يقول للرجل قد أعمرتك هذا العبد حياتك ؟ ابن شهاب
قال : تلك المنحة وهي مؤداة إلى من استثنى فيها . ابن شهاب
قال : وإن قال : ثم هو لفلان بعدك ، فإنه ينفذ ما قال إذا كان هبة للآخر . ابن شهاب
قال : وإن قال ثم هو حر بعدك . قال : ينفذ ما قال ثم هو حر ابن شهاب عن ابن لهيعة محمد بن عبد الرحمن القرشي أنه قال : من قطع من ماله قطيعا فسماه لناس ، ثم إذا انقرضوا فهو لفلان جاز ذلك لا يباع ولا يملك حتى يصير إلى آخرهم كما سمى لا ينكر هذا .
قال : وسمعت الليث يقول : إن أعمر رجل رجلا عبدا وجعله من بعده حرا ، ثم عجل هذا الذي جعل له العبد عمره عتقه ، كان ولاؤه للذي أعتق أول مرة وإنما ترك له خدمته . يحيى بن سعيد