في حوز الهبة للطفل والكبير قلت : أرأيت قال : نعم . ، أراه حوزا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد له بذلك . ويدفع ذلك إليه إذا بلغ . قلت : فما فرق ما بين الصغير إذا كان له والد وبين الكبير إذا وهبت له الهبة وجعلها الواهب على يدي هذا الرجل ؟ الطفل الصغير إذا كان له ولد وأوصى ، فوهب له رجل هبة بتلها له وجعلها على يدي رجل من الناس ، أيكون هذا حوزا للصبي ووالده حاضر أو وصيه ؟
قال : خوفا من أن يأكلها الوالد أو يفسدها ، فيجوز ذلك إلى أن يبلغ الصغير فيقبضها . وأما الكبير المرضي فعلى أي وجه حازها هذا له أو إلى أي أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس يجري عليها غلتها ، فهذا فرق ما بينهما . قال : ولقد سألت عن الرجل يهب الهبة على أن لا يبيع ولا يهب ؟ مالكا
قال : قال : لا تجوز هذه الهبة . قال : فقلت مالك : فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط ؟ لمالك
قال : لا يجوز إلا أن يكون صغيرا أو سفيها ، فيشترط ذلك عليه ما دام الولد في تلك الحال . فأما أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب إن كبر ، أو اشترط على السفيه أن لا يبيع وإن حسنت حاله ، فإن ذلك لا يجوز وإنما يجوز شرطه إذا اشترطه ما دام سفيها أو صغيرا . مالك
سحنون .
قال : وأخبرني عمن حدثه عن ابن وهب أنه سئل عن ابن عمر فكره الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيعها ولا يهبها ، ذلك . ابن عمر
قال : وأخبرني أن ابن وهب كرهها أيضا مع الليث ، إلا أن مالك فسر لي التفسير الذي فسرت لك . فهذا يدلك على أن الهبة للكبير إذا جعلها على يدي غيره وهو مرضي ولم يحبسها عنه لسوء حاله ولا لغلة أجراها عليه وحبس الأصل . فهذا يدلك على أن حوز هذا الذي جعلت على يديه ليس بحوز له . وقال مالكا وقد قال : كثير من أصحاب سحنون وقال : ألا ترى أن الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان الهبة ، وهو البلوغ في الصغير مع حسن الحال ، وحسن الحال في السفيه . وإنما يراد من الصدقة أن تخرج من يد المعطي إلى غيره ، فيكون الذي صارت إليه قابضا لها كما تقبض الحبس ، يقبض على من لم يأت ممن هو آت ، وأن هذا الرجل البالغ الذي قد أعطى عطية تكون له مالا [ ص: 407 ] تراثا ، منع من قبضها لغير شيء عقد فيها مما مثله يعقد في الصدقات يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ويعطيه إياها . مالك