قلت : فإن في قول وهب الأب لولده - وهم صغار - ثم أشهد لهم ، أهو الحائز ؟ قال : نعم . قلت : فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب ، أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صغارا أم لا ؟ مالك
قال : قال لي : إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهم . قال : وما داموا في حال السفه وإن بلغوا فحوز أبيهم لهم حوز ، وكذلك قال لي مالك : لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغير ، يحوز له أبوه أو وصيه . مالك