في اعتصار الأب قلت : فإن في قول وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يحدثوا دينا ولم ينكحوا ، فأراد الأب أن يعتصر هبته ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : قال في مالك : إن ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا ، فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا ، فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها . الرجل يهب لولده الكبار هبة ، ثم يريد أن يعتصرها
قال : ولو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له أن يعتصرها . مالك