قلت : أرأيت قال : نعم . له أن يرجع في حصة الآخر ، وما سمعت ذلك من لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه أحدهما عوضا من حصته ، أيكون له أن يرجع في حصة الآخر ؟ ، ولكنه مثل البيوع في قول مالك إذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر ، كان له أن يأخذ نصيب الآخر يكون أولى به من الغرماء ، هذا قول مالك . مالك