الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها قلت : أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب ، أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ، قال : قال مالك : إن رضي بذلك وإلا أخذ هبته . قلت : فإن أثابه قيمة هبته ، فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له ؟ قال : قال مالك : إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل . قلت : فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له ، بزيادة أو نقصان ، فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا تغيرت في يد الموهوب له ، بزيادة أو نقصان ، فالقيمة لازمة له . قلت : فإن أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ذلك له أن يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهبت له إلا أن يشاء الموهوب له ذلك . قلت : فإن أبى أن يثيبه ورضي أن يدفعها إليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ذلك للموهوب له إلا أن يشاء الواهب أن يقبلها ابن وهب : عن عمر بن قيس عن عدي الكندي قال : كتب إلي عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها [ ص: 416 ] يرضى ، فإن رضي منها بدرهم واحد فليس له إلا ما رضي به . قال : وسمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري يحدث ، أن عمر بن عبد العزيز كتب : أيما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها ، فأراد أن يرجع في هبته ، فإن أدركها بعينها عند من وهبها له - لم يتلفها أو تلفت عنده - فليرجع فيها علانية غير سر ، ثم ترد عليه إلا أن يكون وهب له شيئا مثيبا ، فحبس عند الموهوب له فليقض له بشرواها يوم وهبها له إلا من وهب لذي رحم ، فإنه لا يرجع فيها ، أو الزوجان أيهما أعطى صاحبه شيئا طيبة بذلك نفسه لا رجعة له في شيء منها وإن لم يثب .

                                                                                                                                                                                      وإن عطاء بن أبي رباح سئل عن من وهب لرجل مهرا فنمى عنده ثم عاد فيه الواهب ، فقال عطاء : تقام قيمته يوم وهبه قال سليمان بن موسى : فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز : أن اقضه قيمته يوم وهبه ، أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب له إليه . من حديث ابن وهب الحديثان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية