. قال : من مالك قال : لا أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لأحد ، ولكن إن غاب أحد منهم أو مات سكن فيه ، وهكذا حبس حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا ، فيقول الذي لم يجد منهم مسكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي ابن عمر لا يخرج أحد لأحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء . وزيد بن ثابت
قال ابن القاسم : قال : إن غاب أحد أي إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه ، وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه قال مالك : وقال سحنون علي بن زياد في روايته : إن غاب مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم : عن . ابن وهب محمد بن عمر وعن عن ابن جريج أنه قال في صدقة الرباع : لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن . عطاء بن أبي رباح