في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت قلت : أرأيت إن في قول حبس رجل نخل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حتى مات ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم إذا كان الثلث يحمله ; لأن هذه وصية ، كأنه قال : إذا مت فحائطي على المساكين حبس لهم تجري عليهم غلتها ، ولأن كل فعل فعله في مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ، ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا لا يجوز لمن قبضه أكل غلته إن كانت له غلة ، ولا أكله إن كان مما يؤكل حتى يموت ، فيكون في الثلث أو يصح ، فينفذ البتل كله إن كان لرجل بعينه ، وإن كان للمساكين أو في سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك ، وإن فعل الصحيح ليس يجوز منه إلا ما قبض وحيز قبل أن يموت المتصدق أو يفلس . قال : وقد كان له قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة . سحنون