الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت قلت : أرأيت إن حبس رجل نخل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حتى مات ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا كان الثلث يحمله ; لأن هذه وصية ، كأنه قال : إذا مت فحائطي على المساكين حبس لهم تجري عليهم غلتها ، ولأن كل فعل فعله في مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ، ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا لا يجوز لمن قبضه أكل غلته إن كانت له غلة ، ولا أكله إن كان مما يؤكل حتى يموت ، فيكون في الثلث أو يصح ، فينفذ البتل كله إن كان لرجل بعينه ، وإن كان للمساكين أو في سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك ، وإن فعل الصحيح ليس يجوز منه إلا ما قبض وحيز قبل أن يموت المتصدق أو يفلس . قال سحنون : وقد كان له قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية