في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت قلت : أرأيت إن قال : قال حبس غلة دار له على المساكين ، فكانت في يديه يخرج غلتها كل عام فيعطيها المساكين حتى مات وهي في يديه ، أتكون غلتها للمساكين بعد موته أم تكون ميراثا ؟ : إذا كانت في يديه حتى يموت لم يخرجها من يديه حتى مات فهي ميراث ، وإن كان يقسم غلتها إلا أن مالك قال لنا في الخيل والسلاح : إنه مخالف للدور والأرضين إذا كان له خيل أو سلاح فجعلها في سبيل الله ، فكان يعطي الخيل يغزى عليها أيام غزوها ، وإذا قفلت ردت إليه فقام عليها وأعلفها والسلاح مثل ذلك . مالكا
قال : إذا أنقذها في حياته هكذا وإن كانت ترجع إليه عند القفل ، فأراها من رأس المال ، وهي جائزة . ولا يشبه هذا عندي النخل ولا الدور والأرضين . مالك