الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير قلت : أرأيت إن استودعت رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير للمستودع أيضمن أم لا ؟ قال : قال مالك في الصبي : ما استهلك الصبي من متاع أو أفسده فهو ضامن فإن كان له مال أخذه من ماله ، وإن لم يكن له مال فهو في ذمته دينا يتبع به . فالجواب في مسألتك أن الصبي ضامن لشعير مثل شعير المستودع ، وضامن لحنطة مثل حنطة المستودع إلا أن يشاءا أن يتركا الصبي ويكونان في الحنطة والشعير شريكين ، هذا بقيمة حنطته وهذا بقيمة شعيره .

                                                                                                                                                                                      قلت : أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولكن ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم ، وإلى كيل شعير هذا فيقوم فيكونان . شريكين قلت : أرأيت إن قال أحدهما لصاحبه : أنا أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتك وآخذ هذا كله ، أيكون ذلك له أم لا قال : لا يكون ذلك له ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذي خلطه ، فيكون ذلك له ويكون ضامنا لمثل الحنطة التي خلطها .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم أحللته ههنا إذا كنت أنا الذي خلطته ولم تحله في الوجه الآخر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن هذا قضاء قضاه حنطة وجبت عليه ، وفي الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية