فيمن قال : ولقد سئل بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ عن رجل بعث إلى رجل بمال في بلد ، فقدم البلد فهلك الرسول بذلك البلد بعد ما قدمه ، ثم إن صاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله : هل قبضتها فكتب إليه أنه لم يدفع إلي شيئا قال : يحلف ورثة الرسول إن كان فيهم كبير بالله ما يعلم له سببا ولا شيء لرب المال في مال الرسول . قال : فقلت مالك : أفرأيت إن هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر فقال : لمالك ما أحراه أن يكون في ماله ثم كلمته بعد ذلك في الرسول إذا مات في الطريق ؟ مالك
قال : أراه في ماله وضمانه عليه إذا هلك قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المبعوث إليه بالمال . قال : وقال : ولو أن رجلا هلك ببلد وقبله قرض دنانير وقراض وودائع فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب ، ولم يوص بشيء من ذلك . قال : أهل القراض وأهل الودائع والقراض يتحاصون في جميع ماله على قدر أموالهم . قال : فقلنا مالك فإن ذكرها قبله عند موته أن هذا مال فلان الذي قارضني به وهذه وديعة لفلان . قال : إن كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك وذلك للذي سمي له . لمالك