فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة قلت : أرأيت ما ذكرت عن أنه قال : إذا مالك أنه لا يبرأ بقوله إني قد رددته إلا أن يكون له بينة . دفع إليه المال وديعة أو قراضا ببينة ، فقال الذي أخذ المال بعد ذلك : قد رددته
قلت : لم قال ذلك أليس أصل أخذه هذا المال أمانة ؟ فلم لا يبرأ بقوله إني قد رددته ، وقد قلت : قد قال مالك : إذا قال قد ضاع مني : أنه يصدق وإن كانت عليه بينة ، فلم لا يصدق إذا قال : قد رددته ؟ مالك
قال : لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه الدافع ، فلا يبرأ حتى يتوثق هو أيضا إذا دفع ، وإن كان أصل المال أمانة فإنه لا يبرأ إلا بالوثيقة .
قلت : فلم قال : إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل ، فقال : قد دفعته إلى من أمرتني . أنه لا يصدق إلا ببينة أنه قد دفعه ، وإن كان رب المال حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ببينة أو بغير بينة ، فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه ببينة ، لم قال مالك هذا ؟ أوليس هذا المبعوث معه بالمال أمينا ؟ مالك
قال : قال : ليس له أن يتلف ماله إلا ببينة تقوم له أنه قد دفعه ، ألا ترى أن المبعوث إليه بالمال إن كان ذلك المال دينا له على الذي أرسله إليه أن هذا الرسول إن لم يشهد عليه بدفعه إليه فقد أتلفه ، وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة ، فأعطاه الرسول المال من غير أن يشهد فقد أتلفه . مالك
قلت : أرأيت إن قال المقارض أو المستودع : قد بعثت إليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول قال : نعم ، يضمن إلا أن يكون رب المال أمره بذلك . مالك