فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة قلت : أرأيت إن في قول استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة ، أتضمنه [ ص: 439 ] أم لا ؟ مالك
قال : نعم هو ضامن في قول ، لأن مالك قال : إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن ، فالجحود أبين عندي في الضمان . مالكا