في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها ، أيكون ذلك في ذمته في قول  مالك  أم في رقبته ؟  قال : بل ذلك في ذمته في قول  مالك  لأن أرباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها . 
قلت : أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه . قال : لا لأن  مالكا  قال في العبيد الصناع الصباغين والقصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما يدفع إليهم ليعملوه فأتلفوه . 
قال  مالك    : غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم ، لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شيء مما يأتوا به هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون ، أو ائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم . فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق ذلك رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده ، فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد ، لأن سيد الوديعة دفعها إليه . وقد قال  مالك    : في الصناع إن ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه ، وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول  مالك    . 
قلت : فإن كان غير مأذون له ، فاستودعه رجل وديعة فأتلفها فأسقطها عنه سيده ، أتسقط عنه ؟  قال : نعم ، تسقط عنه إذا أسقطها السيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					