فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت ، أيضمن أم لا ؟ مالك
قال : قال في الرجل يكتري دابة من رجل . ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت . قال : إن كان أكراها في مثل ما اكتراها له ، وكان الذي اكتراها عدلا أمينا لا بأس به فلا ضمان عليه ، وإن كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذي استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه ، وإن كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن . قال : ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا ، فحمل عليها كتانا أو قطنا ، أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا ، أنه . [ ص: 448 ] لا يضمن - في قول مالك - وإنما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة ، فهذا الذي يضمن إن عطبت . مالك