[ ص: 449 ] فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها ، أيضمن الضارب أم لا ؟
قال : قال مالك : لا ضمان عليه .
قال مالك واستحب له أن يكفر كفارة الخطأ .
قلت : أرأيت إن أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك ؟
قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولكنه إن كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامنا .


