قلت : أرأيت في قول الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار ، أيكون ورثته مكانه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته ، فورثته مكانه في قول ؟ مالك
قال : نعم . قال : ولقد سألت عن مالكا قال : قال الرجل يعير الرجل المسكن ، أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها ؟ : ورثته مكانه . مالك
قلت : وإن لم يقبض ؟
قال : وإن لم يقبض .
قلت : فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته ؟
قال : لا شيء له في قول . مالك
قلت : فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض ؟
قال : فلا شيء لورثة رب الأرض حتى يتم هذا سكناه ، لأنه قد قبض وهذا قول . وكذلك العارية والهبة والصدقة . مالك