[ ص: 455 ] كتاب اللقطة والضوال قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن في قول رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الإسلام ، كيف يصنع بها وكيف يعرفها ؟ مالك
قال : قال : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها . مالك
قلت : والقليل والكثير في هذا عند سواء ، الدراهم فصاعدا ؟ مالك
قال : نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له . قال : وهذا قول . مالك
قلت : أفكان يكره أن يتصدق بها قبل السنة ؟ مالك
قال : ذلك رأيي إلا أن يكون الشيء التافه اليسير .