[ ص: 455 ] كتاب اللقطة والضوال قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الإسلام ، كيف يصنع بها وكيف يعرفها  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها . 
قلت : والقليل والكثير في هذا عند  مالك  سواء ، الدراهم فصاعدا ؟ 
قال : نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له . قال : وهذا قول  مالك    . 
قلت : أفكان  مالك  يكره أن يتصدق بها قبل السنة ؟ 
قال : ذلك رأيي إلا أن يكون الشيء التافه اليسير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					