قلت : أرأيت في قول ما أصيب من أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية ، أيخمس ؟ أم يكون فيه الزكاة ؟ مالك
قال : يخمس ، وإنما الزكاة في المعادن في قول . وما أصيب في المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما أشبهها فذلك بمنزلة الركاز ، فيه الخمس . مالك
قلت : أرأيت دفن الجاهلية ما نيل منه بعمل ومؤنة ؟
قال : فيه في قول الخمس ، والركاز كله فيه - في قول مالك - الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل بغير عمل . قال : ولقد سئل مالك عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة ، وربما أصابوا فيه تماثيل الذهب والفضة ؟ مالك
قال : أما التماثيل ففيها الخمس ، وأما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة ، وهو بمنزلة تراب المعادن . مالك