قلت : فإن جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب ، أيكون عليه نفقتها ؟
قال : قال : نعم ، على صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها . وقال مالك في مالك : إن له ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخذها ، وإن أراد أن يسلمها فليس عليه شيء . الإبل إذا اعترفها ربها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليها
قلت : وكذلك في قول الغنم والبقر إذا التقطها في فلوات الأرض أو في غير فلوات ، فأنفق عليها فاعترفها ربها ، أيكون له نفقته التي أنفق عليها ؟ مالك
قال : قال في مالك . قال المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه : هو لصاحبه ويدفع إليه هذا الكراء الذي حمله ، فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ، ثم أتى ربها فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ربها [ ص: 458 ] أن يسلمها . مالك
قلت : أرأيت في قول ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر السلطان ، أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أخذها ؟ مالك
قال : نعم ، إن أراد ربها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليها ، بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان .