قلت : أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة فعرفها سنة فلم يجد صاحبها ، فتصدق بها على المساكين فأتى صاحبها وهي في أيدي المساكين ، أيكون لصاحبها أن يأخذها وهي في أيدي المساكين أم لا ؟  قال : نعم . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا قلت : أرأيت إن أكلها المساكين فأتى ربها فأراد أن يضمنهم ؟ 
قال : لا أرى ذلك له . 
قلت : أليس قد قال  مالك  في الهبة : إذا استحقها صاحبها عند الموهوبة له وقد أكلها ، إن له أن يضمنه إياها ؟ 
قال : ليست اللقطة بمنزلة الهبة . ألا ترى أنهم قد قالوا في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها . قال : ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					