قلت : أرأيت لو أن قال : أرى أن يقبل الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه قلت : رجلا أتى إلى قاض بكتاب من قاض : أنه قد شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد ، صفته كذا وكذا ، فوصفه وجلاه ، وعند القاضي عبد آبق محبوس على هذه الصفة التي كتب بها القاضي إليه ، أترى أن يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضي إليه يدفع العبد إليه أم لا ؟ قال : نعم . قلت : [ ص: 463 ] أتحفظ شيئا من هذا عن وترى للقاضي الأول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر ؟ ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن قال لنا في الأمتعات التي تسرق مالكا بمكة : إن أتى رجل فاعترف المتاع ولم تكن له بينة ووصف المتاع استأنى الإمام به . فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه ، فكذلك العبد الذي أقام البينة على صفته بل هو أحرى أن يدفع إليه .