في اعتراف الدواب والرقيق قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا اعترف دابة له في يد رجل ، فأقام البينة أنها دابته وحكم له بها السلطان ، فادعى الذي في يديه الدابة أنه اشتراها من بعض البلدان وأراد أن لا يذهب حقه ؟ يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه أن يخرج قيمة الدابة ، فتوضع القيمة على يدي عدل ، ويمكنه القاضي من الدابة ويطبع له في عنق الدابة ، ويكتب له إلى قاضي ذلك البلد كتابا أني قد حكمت بهذه الدابة . لفلان ، فاستخرج لفلان ماله من بائعه إلا أن تكون للبائع حجة . مالك
قال : وقال : فإن تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه أو أعورت أو انكسرت فهي من الذاهب بها ، والقيمة التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها . قلت : إن أنقصها في ذهابه أو مجيئه ؟ مالك
قال : كذلك أيضا في قول ، القيمة لهذا الذي اعترفها إلا أن يرد الدابة بحالها . قلت : وكذلك الرقيق ؟ مالك
قال : قال : نعم ، كذلك الرقيق إلا أن تكون جارية . فإن كانت جارية فكان الذي يذهب بها أمينا لا يخاف على مثله أعطيها وذهب بها ، وإن كان على غير ذلك كان عليه أن يستأجر أمينا يذهب بها وتكون معه وإلا لم تدفع إليه . مالك