[ ص: 468 ] كتاب حريم الآبار ما جاء في حريم الآبار والمياه قلت لابن القاسم    : هل للبئر حريم  عند  مالك  ، بئر ماشية أو بئر زرع أو غير ذلك من الآبار ؟ 
قال : لا ، ليس للآبار عند  مالك  حريم محدود ولا للعيون إلا ما يضر بها . 
قال  مالك    : ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا ، فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر . قلت : أرأيت إن كانت في أرض صلبة أو في صفا ، فأتى رجل ليحفر قربها فقام أهلها فقالوا : هذا عطن لإبلنا إذا وردت ، ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت . أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى أن يمنع من ذلك ، لأن هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان هذا يضر بمناخهم ، فهو كالإضرار بمائهم . قلت : فإن أراد رجل أن يبني في ذلك الموضع ، أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه ، قال : نعم ، ولم أسمع هذا من  مالك  ، ولكن لما قال  مالك  إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك ، فهذا كله ضرر بالبئر وبأهله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					