في فضل آبار الزرع قلت : أرأيت لو أن بئرا لي أسقي منها أرضي ، وفي مائي فضل عن أرضي ، وإلى جانبي أرض لرجل ليس لها ماء ، وأراد أن يسقي أرضه بفضل ماء فمنعته ؟  قال : ليس لصاحب الأرض أن يأخذ ماءك إلا أن يشتريه منك اشتراء إلا أن يكون لك جار وقد زرع زرعا على بئر له ، فانهارت بئره فخاف على زرعه الهلاك قبل أن يحيي بئره ، فهذا الذي يقضى له عليك بأن يشرب فضل مائك إن كان في مائك فضل ، وإلا فأنت أحق به وهذا قول  مالك    . قلت : أفيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن قال : قال  مالك    : يقضي عليه ، وذلك عندي بغير ثمن ، وغيره يقول بثمن . قال : ولقد سألناه عن ماء الأعراب ، يرد عليهم أهل المواشي يستقون فيمنعهم أهل ذلك الماء ؟ 
قال  مالك    : أهل ذلك الماء أحق بمائهم حتى يرووا ، فإن كان فضلا سقى هؤلاء بما فضل عنهم . قال  مالك    : أما سمعت الحديث : { لا يمنع فضل ماء   } فإنما هو ما يفضل عنهم ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					