قال : وقال  مالك    : وإذا قسمت الأرض وترك الماء ، فباع أحدهم نصيبه الذي صار له من أرضه بغير ماء ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء ،  فإن  مالكا  قال في مثل هذا الماء : لا شفعة فيه والأرض أيضا لا شفعة فيها ، وإنما الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر فلم يقتسموها فيبيع أحدهم ماءه بغير أرضه . 
قال  مالك    : ففي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم تقسم . قلت : أرأيت إن باع أحدهم حصته من الماء ، ثم باع آخر بعده حصته من الماء ، أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته من الأرض .  قال : لا ، فكذلك إن باع حصته من الأرض وترك حصته من الماء ، ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الأرض ، لم يكن له فيها شفعة  [ ص: 471 ] لمكان ما بقي له من الماء . قلت : أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا ، وكان بينهم ماء يسقون به ، وكان لهم شركاء في هذا الماء ، فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء حصته ، من الماء ، أيضرب مع شركائه في الشفعة بحصته من الأرض ؟  قال : لا . 
				
						
						
