قلت : أرأيت إن في قول أذن المرتهن للراهن أن يسقي زرعه ، أيكون خارجا من الرهن ؟ مالك
قال : قال في مالك قال الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها أن يسكن فيها . : إذا أذن في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك . قلت : وكذلك مالك قال : نعم ، لأن من قول الدار إذا أذن له أن يكريها فأكراها ؟ إذا سكنها فقد خرجت من الرهن ، سكنها بكراء أو بغير كراء ؟ قلت : فمتى تخرج من الرهن إذا سكن أو إذا أذن له ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن إذا أذن له أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن . مالك