قلت : أرأيت من في قول تزوج خامسة أو امرأة طلقها - وقد كان طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره - أو أخته من الرضاع أو النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم ، أيقام عليه الحد ؟ مالك
قال : نعم يقام عليه الحد . قلت : قال : إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به الولد ، لأن فإن جاءت بولد قال : لا يجتمع الحد وإثبات النسب . مالكا