فيمن له شقص في جارية فوطئها قلت : أرأيت الرجل يكون في قول له الشقص في الجارية فيطؤها ، فيقر أنه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له ، أيقام عليه الحد ؟ مالك
قال : لا حد عليه عند وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه أن تقوم عليه ويتمسك بحصته فذلك له ، فإن هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له . قلت : مالك قال : لا ، ليس عليه من الصداق شيء عند فهل يكون عليه إذ قومت عليه من الصداق شيء ؟ إلا أنه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب . قلت : مالك قال : لا يكون لهذه - عند مالك - من الصداق شيء . أرأيت إن هي لم تحمل ، وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض أن يقومها عليه ، أيجعل له عليه من الصداق شيء أم لا ؟
قلت : ولا ما نقص من ثمنها ؟
قال : نعم ، ولا ما نقص من ثمنها لأن القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا .
قلت : ولم جعلت لشريكه أن يقومها عليه في قول إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت ؟ مالك
قال : لأني درأت الحد فيه فجعلت شريكه مخيرا ، إن شاء قومها عليه وإن شاء تماسك بحصته منها ، وكذلك قال . مالك