الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن له شقص في جارية فوطئها قلت : أرأيت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤها ، فيقر أنه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له ، أيقام عليه الحد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا حد عليه عند مالك وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه أن تقوم عليه ويتمسك بحصته فذلك له ، فإن هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له . قلت : فهل يكون عليه إذ قومت عليه من الصداق شيء ؟ قال : لا ، ليس عليه من الصداق شيء عند مالك إلا أنه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب . قلت : أرأيت إن هي لم تحمل ، وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض أن يقومها عليه ، أيجعل له عليه من الصداق شيء أم لا ؟ قال : لا يكون لهذه - عند مالك - من الصداق شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا ما نقص من ثمنها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ولا ما نقص من ثمنها لأن القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم جعلت لشريكه أن يقومها عليه في قول مالك إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأني درأت الحد فيه فجعلت شريكه مخيرا ، إن شاء قومها عليه وإن شاء تماسك بحصته منها ، وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية