قلت : أرأيت لو أن قال : قال امرأة ظهر بها الحمل فقالت : هذا الحمل من فلان تزوجني ؟ : إن أقامت البينة على ذلك وإلا أقيم عليها الحد . مالك
قلت . وكذلك إن قال الزوج : صدقت قد تزوجتها ؟
قال : لا يقبل قول الزوج في ذلك عند حتى تكون البينة بينهما . مالك
قلت : أفيثبت نسب هذا الولد قال : قال : إذا أقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب . مالك