قلت : أرأيت إن قال : قال شهدوا عليه أنه زنى وهو بكر ، ثم أحصن ثم زنى بعد ذلك ؟ : كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس ، فإنه لا يقام مع القتل . والقتل يأتي على جميع ذلك إلا الفرية ، فإن الفرية تقام ثم يقتل ، ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها ، لأنه إنما يضرب حد الفرية وحدها لئلا يقال لصاحبه ما لك لم يضرب لك فلان حد الفرية ؟ يعرض له بأن يقول : لأنك كذلك . مالك