قلت : أرأيت كتب القضاة إلى القضاة ، هل يجوز في الحدود التي هي لله في القصاص وفي الأموال [ ص: 490 ] وفي الطلاق والعتاق في قول مالك ؟
قال : نعم في رأيي ذلك جائز ، لأن الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة ، ولما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة على ذلك .


