فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة قلت : أرأيت إن وهل يكون من قال لزوجته : زنيت وأنت مستكرهة . أيلاعن أم لا ؟ في قول قال لامرأة أجنبية زنيت وأنت مستكرهة ، أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت نصرانية ، أو قال ذلك لرجل ، هل يكون هذا قاذفا أم لا ؟ مالك
قال : يلاعن الزوج امرأته ويجلد الحد لهؤلاء كلهم ، لأنه لا يخلو إما أن يكون قاذفا أو يكون معرضا إلا في الأمة والعبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية ، فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان ، فإن لم يقم البينة أنهما زنيا في العبودية ضرب الحد . قال : وإن قال لهما أيضا : يا زانيان . ولم يقل : زنيتما في العبودية وقد كان زنيا في العبودية فإنه لا حد عليه في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهم اسم الزنا . قال : ومن قال لنصراني أسلم : يا زان . وقد كان زنى في نصرانيته جلد الحد حد الفرية ، لأن من زنى في نصرانية لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد . وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا وإن فعل ذلك في صباه . قال : والذي قال : زنيت وأنت مستكرهة . إن لم يقم البينة ضربته الحد وإن أقام البينة لم أضربه الحد ، وإن كان اسم الزنا بالاستكراه غير واقع عليها ، فإني لا أضربه الحد أيضا لأني أعلم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها إنها زانية ، فهذا يخالف النصراني والصبي . وقال في رجل قال : يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشاهد واحد . شهد على رجل بالسرقة . فقال : رأيته يسرق متاع فلان .
ولو أن شاهدا وكان الشاهد من أهل العدالة ، مثل أن يقول رأيته دخل دارا فأخذ منها شيئا ، لم يكن عليه عقوبة . وإن كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه أنه دخل دارا فأخذ منها شيئا ليس من أهل العدل وليس للمتاع طالب ، رأيت أن يعاقب الشاهد إلا أن يأتي بالمخرج من ذلك . شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها ،
قلت : أرأيت من في قول عرض بالزنا لامرأته إلا أنه لم يصرح بالقذف ، أتضربه الحد إن لم يلتعن ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أنه يضرب الحد إن لم يلتعن . مالك
قلت : ويكون الذي قذف التي أسلمت أو التي أعتقت أو الصغيرة التي بلغت أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قال : رأيتك تزني وأنت نصرانية ؟
قال : أراه قاذفا الساعة . قلت : وهذا عندك سواء قوله : زنيت وأنت نصرانية وقوله : رأيتك تزني وأنت نصرانية ؟
قال : نعم . قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن [ ص: 491 ] الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمت ، قوله لها : يا زانية بعد أن أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل : إنما أردت زناها في نصرانيتها .
قال : نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وإن كانت زنت في نصرانيتها لأن الله تعالى يقول في كتابه : { مالك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } سورة الأنفال قلت : أرأيت من قال : أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان أتى متوخيا يسألها أن تغفر له ذلك ، أو يخبر بذلك أحدا على وجه الندم مما مضى من ذلك فلا أرى عليه شيئا ، وإن لم يكن لك وجه يرى أنه قاله له رأيت أن يضرب الحد ، لأن من قول قال لامرأة أسلمت : قد كنت قذفتك بالزنا وأنت نصرانية ؟ : من عرض بالقذف أكمل له الحد . مالك