قلت : أرأيت قال : ما سمعت من الميت إذا قذف من يقوم بحده بعده وله أولاد وأولاد أولاد وأب وأجداد ؟ فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك ، من قام منهم أخذ بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأن هذا عيب يلزمهم . قلت : أفتقوم العصبة بحده مع هؤلاء ؟ مالك
قال : لا . قلت : فإن لم يكن من هؤلاء أحد ، أتقوم العصبة بحده ؟
قال : نعم . قلت : ويقمن البنات بحده والجدات والأخوات ؟
قال : نعم . قلت : ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ولده ؟
قال : نعم .
قلت : قال : لا . أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين ، أيمكن من ذلك أم لا ؟