قلت : أرأيت إن قال لرجل مسلم وأبيه نصراني وأمه نصرانية : لست لأبيك ؟  قال قال  مالك    : يضرب ثمانين . 
قال  مالك    : وكذلك إن كان أبوه عبدا . 
قال : قال  مالك    : يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب . 
قلت : ولم جلده  مالك  ههنا ، وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة ؟ 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه . قلت لابن القاسم    : أرأيت لو قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لست لأبيك . أكان يسقط الحد عنه ؟  وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها ؟ 
قال : وقال  مالك    : ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر : يا ولد زنا أو لست لأبيك وله ولد مسلمون ،  لم يكن على قائله حد لولده المسلم ، وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					