قلت : أرأيت إن قال : ما سمعت من قال : يا فاجر بفلانة ؟ فيه شيئا وأرى أنه يحلف أنه لم يرد القذف . مالك
قال : وقال لي أيضا : وأرى أن يضرب ثمانين إلا أن تكون له بينة على أمر صنعه بها من وجوه الفجور ، أو من أمر يدعيه فيكون فيه مخرج لقوله ، مثل ما عسى يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به ، فتقول له : لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للأمر الذي كان بينهما . فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه . فأرى أن يحلف ويكون في القول قوله ، وإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يحد . سحنون